الصفحه ٤٢٤ : لو ادعت انها حاضت في شهر واحد
ثلاث مرات فانها لا تصدق الا إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كانت
الصفحه ٤٣٢ : عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها
فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يوجب الحرمة
الصفحه ٤٣٣ : ـ فلو أصابه ضرر أو مات
تحت استيلائه من غير استناد اليه لم يضمنه ، كما لا يضمن منافعه إلاّ إذا كان
كسوباً
الصفحه ٤٣٦ : ، إلاّ انه حصل فيه في
الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته فان لم يكن بفعل الغاصب كما اذا كان الحيوان مريضاً
حين
الصفحه ٤٣٨ : في المبيع والثمن ، وإلاّ فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب
رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده
الصفحه ٤٤١ : يفرط لم
يكن عليه شيء ، وإلاّ ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في التعريف فاذا عثر على
المالك دفع اليه
الصفحه ٤٤٤ : وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته ولا تبرأ
ذمته من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو
الصفحه ٤٥١ : تركض برجلها ، هذا فيما
إذا شك في حياتها حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاًْ.
(
مسألة ١١٩٢
الصفحه ٤٥٨ : مرارته من شدة خوفه لم
يحل.
(٦) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ
بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع
الصفحه ٤٦٠ : الكافر
لم يحكم بحليتها وان أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك ولو
من جهة الاطمينان
الصفحه ٤٦١ : كونه من ذوات الفلس وان أخبر بكونه منها الا أن يطمئن بذلك.
(
مسألة ١٢٢١ ) : الجراد اذا استقل
بالطيران
الصفحه ٤٦٣ :
( أحكام
الأطعمة والاشربة )
(
مسألة ١٢٢٢ ) : يحل من الطيور كل
ما كان ذا ريش الا السباع ، فيحل
الصفحه ٤٦٤ :
، وتحرم الديدان حتى ديدان الفاكهة ـ على الأحوط لزوماً ـ الا ما لا يتسير ازالته
فيجوز أكل الفاكهة معها
الصفحه ٤٦٥ : لزوماً ان يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن
الرضاع والا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم
الصفحه ٤٦٦ : الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو
الضرورة إليه.
(
مسألة ١٢٣٤ ) : يحرم شرب