الصفحه ٣٧٣ : مر نظيره في البيع ، ويعتبر في المودع
أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلاّ إذا لم تكن
الصفحه ٣٧٤ : إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والتعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك
كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش
الصفحه ٣٧٥ : عليه ايصاله إلى صاحبه أو اعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاّ عرّف به فان يأس من
الوصول إليه تصدّق به عنه مع
الصفحه ٣٧٩ : غرمه للمالك إلاّ إذا كانت العارية ذهباً أو فضة أو اشترط المعير ضمان
العارية عليه عند التلف ، وإن رجع
الصفحه ٣٨٠ : ولابد فيه من اذن الواهب إلاّ أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض
جديد وان كان الأحوط لزوماً اعتبار
الصفحه ٣٨٥ : بذلك
فان حصل الاطمينان بخبره كفى والا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ٩٧١ ) : يجب على الوكيل
الصفحه ٣٩٠ :
الزوجية او الفرقة الا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب
المتقدمة اذا حدثت بعد
الصفحه ٣٩٢ : كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها
تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى
الصفحه ٣٩٧ : متى شاء ، وليس لها منعه من
المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة الا لعذر شرعي ، فاذا عملت
الصفحه ٣٩٩ : كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به وإلاّ تخير في الانفاق على اي منهم
شاء.
واذا امتنع من وجبت
الصفحه ٤٠٠ : .
(
مسألة ١٠٢٤ ) : لا يجوز ترك وطء
الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهر الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو
الصفحه ٤٠٢ : فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير
تلك المدة أو بغير ذلك المهر ، فان اجازت العقد صح والا بطل.
الصفحه ٤٠٤ : ابداؤها
إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم
الابداء حينئذٍ حتى
الصفحه ٤١٦ : الولد ، الا إذا طالبت بأجرة وكانت
غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له
الصفحه ٤١٩ : .
(
مسألة ١٠٩٢ ) : اذا طلق ثم ادعى
عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فان صدقته المرأة فهو والا لم يسمع منه