الصفحه ٣٢٤ : والشراء حقيقة ، والا لم يتحقق البيع بينهما.
(
مسألة ٧٠٦ ) : يصح بيع الشرط وان
علم البائع برجوع المبيع
الصفحه ٣٣١ : والخسران ، والا كان
الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره
ضعف
الصفحه ٣٣٣ : ، الا
ان يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
(
مسألة ٧٥٢ ) : إذا كان شخصان لكل
الصفحه ٣٣٥ : قطع للنزاع ظاهراً
ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح الا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعاً لا لمجرد
استنقاذ
الصفحه ٣٣٦ : الذي لا ولي له ـ من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما ـ إلاّ بأجازة
المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا
الصفحه ٣٤١ : لا يستحق مطالبة الأجرة قبل
اتيانه بالعمل الا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقاً ـ كالاجير للحج ـ أو اشترط
الصفحه ٣٤٦ :
العمل ، وأما بعد
الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع الا بالتوافق مع العامل.
(
مسألة ٨١٢
الصفحه ٣٥٢ : متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد ، ولا
يحصل الاستقرار إلا بانتهاء أمد المضاربة أو
الصفحه ٣٥٤ : لازم
لا يبطل ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل والتراضي او الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف
بعض الشروط التي
الصفحه ٣٥٥ : الشركة قبل زمان
الوجوب وإلاّ فالزكاة على المالك فقط.
(
مسألة ٨٤٢ ) : المغارسة جائزة وهي
أن يدفع أرضاً
الصفحه ٣٥٧ : نفوذه بمقدار الثلث فما
دونه ، وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح الا مع اجازة ورثته ، ويقتصر في المرض
الصفحه ٣٥٨ : والقصد والاختيار ، ويعتبر في الموكل أيضاً البلوغ إلاّ فيما تصح
مباشرته من الصبي المميز ، كما يعتبر فيه أن
الصفحه ٣٦١ : القرض واخذه ذاك بهذا القصد صح ، ويعتبر فيه
القبض فلو قال ( أقرضتك هذا المال ) فقال ( قبلت ) لم يملكه إلا
الصفحه ٣٦٤ : ـ وان كان مؤجلاً ـ من أصل تركته وإذا لم تف التركة إلاّ بمصارف كفنه
ودفنه الواجبة صرفت فيها وليس للدائن
الصفحه ٣٧٠ : ) : ليس للضامن مطالبة
المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان باذن منه وطلبه وإلاّ فله مطالبته
به ولو