الصفحه ٢٧٧ : إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما
ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥٧٢
الصفحه ٢٨٤ : ـ بعد اخراج الخمس
ـ بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه ، إلاّ إذا امكنه دفعه
تدريجاً ـ بعد
الصفحه ٢٨٥ :
الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته ، أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً
ـ أداء خمسه مع زيادته
الصفحه ٢٨٦ : إلاّ بعد تخميسه.
(
مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال
لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم
الصفحه ٢٨٨ : يُصرف في مؤونتها.
(
مسألة ٦١١ ) : اعتبار السنة في
وجوب الخمس انما هو من جهة الإرفاق بالمالك ، وإلا
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٢٩٨ : وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة ، الا إذا احرز كون فعل المعروف أو ترك
المنكر بمثابة من الأهمية عند
الصفحه ٣٠٤ :
الحاجة.
(٤) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً
وإلاّ حرم.
(٥) البيع في موضع يستتر فيه العيب.
الصفحه ٣٠٨ : ) : الغش وان حرم لا
تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء
على خلاف
الصفحه ٣١١ : البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، الا في الأشياء اليسيرة
التي جرت العادة بتصدي الصبي
الصفحه ٣١٥ : ، ويلزم ان لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل أو غيره ، الا أن يكون لشخص
نخلة في دار شخص
الصفحه ٣١٨ : ء والتدقيق ، بل يكفي الضبط عرفاً
، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط اوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلاّ بالمشاهدة
الصفحه ٣١٩ :
القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.
(
مسألة ٦٩٣ ) : لو سلم البائع
المبيع على
الصفحه ٣٢١ : بالذهب أو الفضة تقابض العوضين قبل الافتراق وإلاّ بطل البيع ، ولو قبض
البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض
الصفحه ٣٢٣ : تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحاً أو
ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله