متسعاً لذبحه
فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال
فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.
(
مسألة ١٢٠٤ ) : لو قسم الحيوان
قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة
للرأس والرقبة ، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا
أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلاّ حرمت هي أيضاً.
(
مسألة ١٢٠٥ ) : الجنين الخارج من
بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلاّ حرم سواء
اتسع الوقت لتذكيته أم لا.
(
مسألة ١٢٠٦ ) : الجنين الخارج من
بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية امه ، وعدم
استناد موته إلى التواني في اخراجه على النحو المتعارف ، وكونه تام الخلقة وقد
أشعر أو أوبر.
( الصيد بالكلب )
(
مسألة ١٢٠٧ ) : إذا اصطاد كلب
الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط
ستة :
(١) أن يكون الكلب معلماً ، بحيث يسترسل
ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا
يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب
المعلّمة ، ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتى يصل إليه
صاحبه ، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد ، نعم الأحوط لزوماً ان يكون
بحيث اذا اراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا