الصفحه ٢٠٩ :
له ، فمتى ما صدق
عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الاتمام ، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر
الصفحه ٢١٤ :
الأولى ـ أن يعيدها
بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط
الصفحه ٢١٨ :
( قضاء الصلاة )
من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها
فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج
الصفحه ٢٢١ :
ضيق الوقت تتعين
الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
(
مسألة ٤٤٤ ) : إذا شرع في صلاة
حاضرة وتذكر أن عليه
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ٢٣٦ : وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في
فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
(
مسألة ٤٩٥
الصفحه ٢٤٣ : عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ
يومي العيدين ( الفطر والاضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير
الصفحه ٣٢٥ :
نسبة التفاوت بين
الستة والثمانية.
واذا كان المبيع كلياً فاطلع المشتري
على عيب في الفرد المدفوع
الصفحه ٣٤٨ : منهما بالتعارف خارجاً.
(
مسألة ٨١٦ ) : لو اتفق المالك مع
الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما
الصفحه ٣٥٣ :
( أحكام
المساقاة )
(
مسألة ٨٣٢ ) : المساقاة : هي ( اتفاق
شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها
الصفحه ٣٧٣ :
( أحكام
الوديعة )
(
مسألة ٩١٤ ) : الوديعة : هي ( جعل
الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره
الصفحه ٣٨٢ :
الرجوع من دون علمه
أيضاً.
(
مسألة ٩٥٨ ) : في الهبة المشروطة
يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
الصفحه ٣٩٦ :
كما لا تحرم على
الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.
(
مسألة ١٠٠٨ ) : يحرم الزواج حال
الاحرام وان
الصفحه ٤٠٨ : السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من
توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه
الصفحه ٤٢٨ :
فلان ليخلعها عليه )
ويعقبه بقوله ( زوجة موكلي طالق او خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت