الصفحه ٣٣٣ :
( أحكام الصلح
)
(
مسألة ٧٤٦ ) : الصلح هو ( التسالم
بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط
الصفحه ٣٤٩ :
كليهما للفسخ جاز
الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر
الصفحه ٣٥١ :
(
مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا
ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط
الصفحه ٣٦٢ :
(
مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً
وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ
الصفحه ٣٧٥ : ) : إذا اودع الغاصب ما
غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه من مع الإمكان بل يكون امانة شرعيّة في يده
فيجب
الصفحه ٣٩٢ :
يحق له بعد دفعه
اليها ان يرجع به على المدلس.
واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت
تمام المهر ان
الصفحه ٣٩٧ :
( من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب )
(
مسألة ١٠١٣ ) : يحرم على الزوجة
الدائمة ان تخرج من
الصفحه ٤٣٦ :
إلى ما كان عليه
سابقاً فاعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته عما كانت عليه قبل التجليد ضمن
الصفحه ٤٧٤ : شيء عليه.
(
مسألة ١٢٥٥ ) : من نذر زيارة أحد
الأئمة (ع) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها الا
الصفحه ٤٧٥ :
( احكام
اليمين )
(
مسألة ١٢٦١ ) : اليمين على ثلاثة
أنواع :
١ ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للأخبار
الصفحه ٥٢ :
ذلك ، ومع الاضطرار
إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ٨٥ : اليه تيمم واحد على ـ
الأحوط وجوبا ـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم
يُيَمَّم
الصفحه ١١٨ :
المتنجس إلاّ إذا
تغير احد اوصافه ـ على ما تقدم ـ وفي مقدار الكر بحسب الحجم أقوال : والمشهور بين
الصفحه ١٨٠ : جزءاً أم غيره.
٤ ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في
الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين