الصفحه ٣٢ :
والمقلد قسمان :
١ ـ من ليست له أية معرفة بمدارك
الاحكام الشرعية.
٢ ـ من له حظ من العلم بها ومع
الصفحه ٧٥ :
١ ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع
الدم في هذه الصورة نفاس.
٢ ـ التي يتجاوز دمها العشرة
الصفحه ١٧٤ : جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه
المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر
الصفحه ٢٠٨ :
(
الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا
مقرّ له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي
الصفحه ٣٥١ :
(
مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا
ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط
الصفحه ٥٣٠ : أخذه على
أساس أنّه داخل في عقد الجعالة ، أي أنّ فاتح الاعتماد يعيّن للبنك جعلاً إزاء
قيامه بالاَعمال
الصفحه ٣٦ :
وجب تقليده ، وان لم
يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه
الصفحه ٥٤ : فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة
ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات.
(
مسألة ٣٩ ) : لا يجب الاستنجا
الصفحه ٥٨ : وان كان على
نحو الاجتياز.
(٧) قراءة احدى العزائم الأربع ، وهي
الآيات التي يجب السجود لقراءتها
الصفحه ٨٣ : منهما
تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل
أم لا.
(٢) الطفل
الصفحه ٨٧ : ذلك
مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان
الميت مديوناً أو كانت
الصفحه ١٦٤ : كان الترك في كلتا السجدتين.
(
مسألة ٣٠٣ ) : لا يعتبر في مسجَد
الجبهة اتصال اجزائها ، فيجوز السجود
الصفحه ٣٩٦ : في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
(
مسألة ١٠١١ ) : لا يجوز الدخول
بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه
الصفحه ٣٩٨ : لزوماً ـ ان لا تمتنع عن القيام
بحقوقه في غير تلك الحال.
(
مسألة ١٠١٨ ) : لا يعتبر في
استحقاق الزوجة
الصفحه ٥١٨ :
(
مسألة ١٣٦٣ ) : لا يجوز لسائر
الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته