الصفحه ٤٩ : بالقذارات العرفية ، كالميتة الطاهرة ، وابوال الدواب
والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ.
(٣) اباحة ما
الصفحه ٦٢ : في بعض النساء لا تخل
بالاستمرار المعتبر فيه.
(
مسألة ٤٩ ) : يعتبر التوالي في
الأيام الثلاثة التي هي
الصفحه ٢٨٠ :
والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للإمام عليهالسلام ) وان لم يكن ارضه منها
الصفحه ٤٣٨ :
مالكها ، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من
المثل أو القيمة ، كما ان
الصفحه ٥٠٣ : الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي
أن يكون للميت عم لأب أي يشترك مع
الصفحه ٣٩ : والشروط والعهود ونحوها من التزامات المكلف على نفسه
تجاه ربه تعالى أو تجاه الناس.
وهناك جملة اخرى من
الصفحه ٤٣ : .
(
مسألة ٢٥ ) : ينبغي للمؤمن
الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتباع أوامره ونواهيه بتزكية النفس وتهذيبها
الصفحه ١٢٨ : الوصية بتقوى الله
تعالى باللغة التي يفهمونها.
(
مسألة ١٧٧ ) : صلاة الجمعة واجبة
تخييراً ، ومعنى ذلك ان
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ١٤٩ :
الأولى ، ـ والأحوط وجوباً
ـ تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى به في الموردين الأولين
الصفحه ٣٦٥ : المحال والمحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً ، ويكفي
في الإيجاب والقبول كل قول وفعل دال عليهما
الصفحه ٤٧١ : ).
(
مسألة ١٢٤٤ ) : لا ينعقد النذر
بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ
الصفحه ٥٤٣ : بين العوض والمعوض في
البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتّب على ذلك أنه لو
الصفحه ١٣٦ :
(
مسألة ٢٠٥ ) : تعتبر في الصلاة
طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا
الصفحه ٢٢١ : ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان
يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من