الصفحه ٤٤ : تعالى ، وتذكر أوصاف الجنة ونعيمها وأهوال النار وجحيمها
وآثار الاعمال ونتائجها ، فان ذلك مما يعين على
الصفحه ٢٤٤ : إذا كان المخبر ممن لا
يعتمد على قوله ومع ذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً الا إذا انكشف
ان
الصفحه ١٩٠ : ظهراً وصلاة المأموم عصراً
وبالعكس وكذلك في العشاءين.
(
مسألة ٣٦٤ ) : لا تشرع الجماعة
فيما إذا اختلفت
الصفحه ١٥٥ : في صلاة الآيات مثلاً.
(
مسألة ٢٧٣ ) : لا يجوز تفويت
الوقت بقراءة السور الطوال ، فان قرأها ولو سهواً
الصفحه ٢٢٦ : به.
(
مسألة ٤٦٤ ) : لا تصح صلاة الآيات
من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ٢٨٨ : التالف من مال تجارته
ولا من مؤنه ، فلا يجوز في هذا القسم تداركه من ارباح سنة التلف ، اي لا تستثنى منها
الصفحه ٤١٣ :
مراعاة مقتضى الأحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم
والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من
الصفحه ٣٦٣ : بادائه
قبل حلول الاجل إلاّ إذا كان الاجل حقّاً له فقط ـ لا حقاً للمدين أو لهما معاً ـ
فتجوز له في هذه
الصفحه ٤٧٩ :
( احكام العهد
)
(
مسألة ١٢٧٠ ) : لا ينعقد العهد
بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة ، فلا يجب العمل
الصفحه ٥٠٢ : .
(
مسألة ١٣٤٣ ) : يجوز التوكيل في
أداء الكفارات المالية ولا يجزئ التبرع فيها على ـ الأحوط لزوماً ـ أي لا
الصفحه ٣٢٧ : اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم
لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٣٣٢ :
بما هو المتعارف على
وجه لا يضر بالشركة.
(
مسألة ٧٣٩ ) : لو تخلّف العامل
عما شرطاه ، أو عمل على
الصفحه ٣٨ : ، وينافيها ترك واجب أو فعل
حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا