الصفحه ١٩٨ : للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص
هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد
الصفحه ٢٠٥ : جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة (٣٩٧).
(
الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو
حكماً ، بمعنى أنه لا
الصفحه ٢٠٨ : ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ ، مثلاً كما هو الحال في بعض أهل
البوادي كان لكل منهما حكمه ، فيقصر
الصفحه ٢١١ : ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية
المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع
الصفحه ٢١٨ : والجاهل
وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد :
(١) ما فات من الصلوات من الصبي أو
المجنون.
(٢) ما فات من
الصفحه ٢١٩ : الصلوات الاضطرارية
كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة
الخوف وشدته
الصفحه ٢٢١ : ـ الأحوط لزوماً ـ وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
(
مسألة ٤٤٨ ) : من فاتته الفريضة
لعذر ولم يقضها مع
الصفحه ٢٢٨ : الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٤٧٠ ) : إذا صام المسافر
جهلا بالحكم
الصفحه ٢٣٧ : كذباً في الواقع جرى
عليه حكم التعمد.
(
مسألة ٥٠٠ ) : من يلحن في قراءة
القرآن المجيد تجوز له قراءته من
الصفحه ٢٤٢ :
(
مسألة ٥١٤ ) : يختص وجوب الكفارة
بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر ، ومثله الجاهل
الصفحه ٢٤٤ : بطلوع الفجر فأتى بمفطر
بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحاً ثم انكشف ان الفجر كان طالعاً ، وحكمه ما تقدم في
الصفحه ٢٤٥ : القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز
الإفطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من
الصفحه ٢٥٥ : النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة
ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان
الصفحه ٢٥٦ :
التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما
تقدم في الغنم.
(
مسألة ٥٣٨
الصفحه ٢٦٢ : يصدق عرفاً
انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.