الصفحه ١١٨ : .
(
مسألة ١٦٥ ) : يعتبر في التطهير
بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً
الصفحه ١٢٢ : الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً
ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما
الصفحه ١٣٣ : صلاته عشاءً ويأتي
بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.
(
مسألة ١٩٤ ) : إذا لم يصل
الصفحه ١٣٧ : ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل
بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.
(
مسألة
الصفحه ١٤٣ : اقترانها بما
يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في
أرض غلب فيها
الصفحه ١٤٤ : صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً
بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.
(
الخامس ) : ان لا يكون لباس
الصفحه ١٥٥ : ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر بعد قراءة آية
السجدة فإنه ان سجد نسياناً أيضاً اتم صلاته وصحت
الصفحه ١٥٩ : ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد
الصلاة.
(
مسألة ٢٩٢ ) : حكم القراءة
والتسبيحات من جهة اعتبار
الصفحه ١٧١ : بواجبات الصلاة مرتبة على
النحو الذي ذكرناه ، فاذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته ، وقد تقدم حكم المخالفة
الصفحه ١٧٤ : ، ويشترك
معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب
ليّ العنق ورؤية
الصفحه ١٧٨ : ولا شيء
عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين
الست ، كما يكفى
الصفحه ١٨٢ :
النافلة أو الفريضة.
(
مسألة ٣٤٠ ) : إذا وجبت النافلة
لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عليها حكم الشك في النافلة
الصفحه ١٨٤ : الواحدة.
(
مسألة ٣٤٧ ) : إذا شك في شيء من
افعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في افعال الصلاة الاصلية
الصفحه ١٨٥ : قضاها بعدها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بسجدتي
السهو أيضاً ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة
الصفحه ١٩٠ : ، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الامام والمأموم
احتياطية وكانت جهة احتياط الامام جهةً لاحتياط