الصفحه ٥٠ : والارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة
التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما
الصفحه ٥١ :
(٤) اطلاق ماء الوضوء : فلا يصح الوضوء
بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة
الصفحه ٥٢ : :
(١ ، ٢) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل
المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي
الصفحه ٥٤ : الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ
ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة
الصفحه ٥٦ : بالأصغر.
وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة
المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة
الصفحه ٦٣ : عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة
حكم الحامل وغير الحامل على حد سوا
الصفحه ٦٥ : فحكمها حكم
غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان
تمضي عليه ثلاثة
الصفحه ٦٦ : كانت عادتها دون
العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فان علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه
حيضاً
الصفحه ٧٠ : فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم في
المسألة السابقة ، ولكنها تمتاز عنها في موردين :
١ ـ ما إذا
الصفحه ٧١ : وان تجاوزها فالحكم
فيها هو الرجوع في العدد الى عادتها ، وفي الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم
في
الصفحه ٧٥ : :
الأول
: ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في
الحيض وحكمها ما
الصفحه ٨٠ : عليها حكم الحائض والنفساء.
(
مسألة ٨٩ ) : لا يحرم وطء
المستحاضة ، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد
الصفحه ١٠١ : حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام
الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط
الصفحه ١٠٩ :
( دائم الحدث )
من استمر به البول أو الغائط أو النوم
ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية
الصفحه ١١٤ : بنجاسته ، ولكن
إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل
اشكال بل منع.