الصفحه ٣٤ :
أمّا ( الأوّل ) ما اذا تردد حكم فعل
بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به
الصفحه ٦٨ : بالعبادة ، والا فلا.
(
مسألة ٦٣ ) : المرأة التي يجب
عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها
الصفحه ١٠٠ : يتمكن من
ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان
اللاصق بالعضو دوا
الصفحه ١٠٢ : ء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة
الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من
الصفحه ١١١ : على ـ الأحوط لزوماً ـ وفي حكم المني
الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها ـ حسب ما ذكرناه في
الصفحه ١٢٣ : .
(٢) اذا اسر المسلم ولد الكافر غير
البالغ فهو يتبعه في الطهارة اذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة
الصفحه ١٢٤ :
عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة ، ولا
يشترط في الحكم بالطهارة
الصفحه ١٥٦ : الحكم مورد واحد
وهو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة
سورة
الصفحه ١٦٣ : ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(٤) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد
الركوع حتى هوى إلى
الصفحه ١٧٣ : فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة
الأخيرة على ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم
الصفحه ٢٠٣ : ، وهكذا
الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات.
والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ
الصفحه ٢٠٩ : ٤١٥ ) : إذا أقام مَنْ
عَمَلُهُ السفر في بلده ، أو في غيره عشرة أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية
الصفحه ٢١٢ : الثالث باقي السنة.
(
الثاني : قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام )
وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه
الصفحه ٢١٣ :
(
مسألة ٤٢٠ ) : إذا قصد المسافر
الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه
الصفحه ٢٢٩ : .
(
مسألة ٤٧٢ ) : لا يصح الصوم
الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة