الصفحه ٣١٨ : المشتري للبائع : ( اعطيك هذا
الثمن على ان تسلمني المتاع بعد ستة اشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو ان
الصفحه ٣٢٥ :
لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله ان يأخذ من المشتري
التفاوت من قيمة السالم من
الصفحه ٣٢٨ : الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك
المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع
الصفحه ٣٣٣ : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة
ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا
الصفحه ٣٣٩ : المنفعة
التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
(١) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع
المال في الحرام أو
الصفحه ٣٤١ :
فيها على المقدار
الواجب.
(
مسألة ٧٨٢ ) : يعتبر في الأجرة أن
تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو
الصفحه ٣٥٣ : ) : أن تكون اصول الاشجار
مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة
الصفحه ٤٧٥ : كاذبة ، والايمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها ، فيكره
للمكلف أن يحلف على شيء صدقاً أو ان
الصفحه ٥٠٥ : ويعطى الباقي للأب ، والمقصود بالحاجب
ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية ، فانهم عندئذٍ
الصفحه ٥٢٦ : ، غير إنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.
نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً
كمائة دينار نسيئة إلى شهرين
الصفحه ٥٣٥ : بالأقل منها ، مثلاً
يبيع السند الذي قيمته الإسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن
يؤدّي
الصفحه ٣ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ٥٩ :
رمسه بقصد الغسل.
٢
ـ ( الترتيبي ) : ـ والأحوط وجوباً ـ
في كيفيته ان يغسل اولاً تمام الرأس
الصفحه ٩٣ : ) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض
، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على