الصفحه ١٥ : يبل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه فلم
يزل كذلك حتى لحق بالله عزوجل :
وحدث مولى له (ع) أنه برز
الصفحه ٤٨ : ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضاً ، فيجب غسل كل ما دخل
في هذا الحد ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون الغسل
الصفحه ٥١ : ء
المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضأ بهما متعاقباً ، واذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر
وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم
الصفحه ٨٥ :
وجوباً ـ ان يغسّل
به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم.
(مسألة
الصفحه ٩٠ : .
(
مسألة ١١٨ ) : يجب تقديم الصلاة
على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان
الصفحه ٩١ :
وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : (
أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ
الصفحه ١٠١ :
في مواضع التيمم تعين
الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على
المقدار
الصفحه ١٨٦ : ـ
الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها
كانت الثانية ، والمراد
الصفحه ١٩٥ : ان يكون الائتمام بقصد القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها ، كالتخلّص من
الوسواس ، أو سهولة الأمر
الصفحه ١٩٩ : والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن يشتغل
بالتسبيح أو التحميد ، أو غير ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القرا
الصفحه ٢١١ : قاطعاً اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يجمع
بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع
الصفحه ٢١٦ : بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور :
(١) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية
التقصير للمسافر أو كونه واجباً
الصفحه ٢٢٨ : .
(
مسألة ٤٦٧ ) : يعتبر في جواز
الإفطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه
الصفحه ٢٥١ : ) فانه ليس من
اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف
يصحب معه
الصفحه ٢٦٢ :
أو الشعير ، أو
التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين
تصفية