الصفحه ١٤٣ : المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير
مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم
الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة
الصفحه ١٦٤ : ء المذكورة
على مساجدها فهو وان كان واجباً حال السجود الا انه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة
تركه من غير عمد وان
الصفحه ١٦٩ : ـ والأحوط استحباباً ـ ان يأتي بسجدتي
السهو.
(
مسألة ٣١٦ ) : من نسي وضع عضو من
الأعضاء السبعة ـ غير الجبهة
الصفحه ١٨٠ :
العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في انها كانت
ركعتين أو أقل أو أكثر
الصفحه ١٨١ :
فلا بد من ان يعمل
فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص
الصفحه ٢٠٤ :
(
مسألة ٣٩٥ ) : لا يعتبر في
المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة
الصفحه ٢٩٧ :
( أحكام الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر )
ان من اعظم الواجبات الدينية هو ( الأمر
بالمعروف
الصفحه ٣١٩ : جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع
عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا
الصفحه ٣٤٧ : ) فيقول الزارع ( قبلت ) ، أو فعلٍ دالٍ على تسليم الأرض للزارع وقبوله
لها.
(٢) أن يكونا بالغين عاقلين
الصفحه ٤٦٠ :
نصب الصائد شبكة أو
صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها ، وهكذا
الصفحه ٤٧٩ : بالعهد القلبي وان كان ذلك احوط
استحباباً ، وصيغة العهد ان يقول ( عاهدت الله ، أو عليّ عهد الله أن أفعل
الصفحه ٥١٤ : ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد
أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في
الصفحه ٥٥٠ : ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه
في ضمن العقد أن يجدّد الإيجار لهذا المستأجر ، أو
الصفحه ٢ : يبل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه فلم
يزل كذلك حتى لحق بالله عزوجل :
وحدث مولى له (ع) أنه برز