الصفحه ٨٤ :
(
مسألة ٩٧ ) : إذا لم يوجد مسلم
اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل
الصفحه ١٣١ : بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي
بنافلة العشاء رجاءً.
(
مسألة ١٨٧ ) : صلاة الغفيلة
ركعتان ما بين فرضي
الصفحه ١٦٣ :
اربع :
(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد
الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحنا
الصفحه ١٧٩ : بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ، ـ
والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد
الصفحه ١٨٣ : فيها أمور :
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان
بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط
الصفحه ٢٠٠ : في الركعة الثالثة أو
الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي
بقرا
الصفحه ٣٦١ :
( أحكام القرض
والدين )
(
مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك
مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان
الصفحه ٥١٢ :
وحكم هذه الصورة حكم
الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا
الصفحه ٤ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ١٧ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ٦٥ : فحكمها حكم
غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان
تمضي عليه ثلاثة
الصفحه ٨٨ : .
(٣) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا
بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط
الصفحه ٩٤ : عليه
ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.
(
مسألة ١٢٦ ) : لا يجوز نبش
الصفحه ٩٥ :
الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله
موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على
الصفحه ١٢٠ : الخنزير أو موت الجرذ.
٧ ـ يكفي في طهارة المتنجس ـ غير ما
تقدم ـ ان يغسل بالماء مرة واحدة ، وان كان