الصفحه ٣٤٠ : والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة
والصيام ونحوهما مما كان محل الابتلاء دون غيره ، والأحوط لزوماً عدم أخذ
الصفحه ٣٥٢ : دامت
المضاربة باقية من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق ، فملكية العامل لحصته
من الربح السابق
الصفحه ٣٥٧ : نفوذه بمقدار الثلث فما
دونه ، وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح الا مع اجازة ورثته ، ويقتصر في المرض
الصفحه ٥٠٢ : يجزي
اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك ، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي
الصيام وان كان عاجزاً
الصفحه ١٠٧ :
اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يضرب بهما ، أو
يضعهما مرة أخرى على
الصفحه ٢١٣ :
(
مسألة ٤٢٠ ) : إذا قصد المسافر
الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه
الصفحه ٢٣٢ : المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
(
مسألة ٤٨٢ ) : إذا صام يوم الشك
في انه من شهر رمضان أو
الصفحه ٣٥٩ : معتبر شرعاً
صحيح.
(
مسألة ٨٥٤ ) : للوكيل ان يعزل
نفسه وان كان الموكل غائباً.
(
مسألة ٨٥٥ ) : ليس
الصفحه ١٩٧ :
من الركوع قبل ان
يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الامام في
الصفحه ٢٠٦ : بالعكس بقي على
التقصير.
(
الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء
المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن
الصفحه ٨٦ : ثلاث : مئزر
، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ،
والأفضل ان
الصفحه ٢٠٥ :
الاستعلام وإن تمكن
منه.
(
مسألة ٤٠١ ) : إذا اعتقد التابع
أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه
الصفحه ٣٢٣ :
ويسمى ب ( خيار
التدليس ).
(٥) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ،
بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما
الصفحه ٣٢٦ : انه
على ما رآه سابقاً ، ثم ظهر انه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(
مسألة ٧١٤ ) : إذا أعلم البائع
الصفحه ٣٦٢ :
(
مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً
وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ