الصفحه ٣١٥ : يصح بالأخذ والإعطاء بقصده من
دون صيغة أصلاً.
( بيع الثمار )
(
مسألة ٦٧٩ ) : يصح بيع الفواكه
الصفحه ٢٩٨ :
بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلو علم انه لا يبالى ولا يكترث بهما
فالمشهور بين الفقهاء (رض
الصفحه ٣٥ : المجتهد
الميت قسمان : ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي : هو ان يقلد المكلف مجتهداً
ميتاً من دون ان
الصفحه ١٩١ : جوازه فيما إذا صلّيا
منفردين ثم أرادا اعادتها جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة
من
الصفحه ١٧٣ :
( مبطلات الصلاة )
مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً :
١ ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او
شروطها
الصفحه ٤٣٩ : قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص
عن مالكها ، والأحوط وجوباً ان لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن
الصفحه ٧٠ :
وأما المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن
ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو
الصفحه ٧١ :
عدد تحتمل انه كان
عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال.
وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة
بالعدد
الصفحه ١٣٣ : أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل
أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ
الصفحه ٢١٤ : أنه صلى تماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة
ففي ذلك صور :
(١) أن يكون عازماً على الاقامة
الصفحه ٢١٥ :
(٣) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان
ناوياً للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين
الصفحه ٢٨٨ :
الربح من دون وجود
بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح
الصفحه ٣٥٠ :
( أحكام
المضاربة )
(
مسألة ٨٢٤ ) : المضاربة : هي ( عقد
واقع بين شخصين على أن يدفع احدهما إلى
الصفحه ٣٦٧ : ).
(
مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من
ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو
الصفحه ٣٩٩ : اشتراك الجميع فيه بالسوية ـ فالأحوط لزوما ـ فيما إذا لم يقم
البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك ان