الصفحه ٢٤١ : عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً
ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك
الصفحه ٢٧٧ : اعطاؤها
للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة
الفطرة أقل من صاع
الصفحه ٢٨٤ :
المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم
بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ
الصفحه ٢٧٠ :
عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً الى مؤونة يوم ، أو أيام فانه يجوز له
ان يأخذ من الزكاة وان
الصفحه ٢٨١ : ذلك يدخل في الأرباح.
(
الخامس : الحلال المخلوط بالحرام )
في بعض صوره وتفصيلها انه :
١ ـ إذا علم
الصفحه ٢٩٢ : نصف
الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما
يزيد على مؤونة
الصفحه ٣٠٦ : .
(
مسألة ٦٤٢ ) : لا يجوز بيع لحم الحيوان
المذبوح على وجه غير شرعي وكذلك جلده وسائر أجزائه التي تحلّها
الصفحه ٣٣٦ : الايجار كذلك باذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل ان يفسخه
بعد بلوغه.
(
مسألة ٧٦٢ ) : لا يجوز استيجار
الطفل
الصفحه ٣٥٦ : فقدا فللقيم من
قبل احدهما ، فان فقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي ، وأما السفيه والمجنون اللذان
عرض
الصفحه ٤٣٣ : من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشديد
بشأنه كثيراً ، وعن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
انه قال
الصفحه ٥٤٦ :
الحاكم الشرعي فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقّع الكمبيالة وألزمه بدفع
قيمتها ، جاز له الرجوع على
الصفحه ٤٥٩ : المقرر في الشرع حل أكله.
( صيد السمك والجراد )
(
مسألة ١٢١٣ ) : لو أخذ من الماء أو
من خارجه حياً
الصفحه ٤٨٦ : المتولي والموقوف عليه مثلاً في وجود
المسوغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ
الصفحه ٥٠٠ : كما يعطى الكبير وان
كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي ، وأما إذا كان الإطعام بنحو
الاشباع
الصفحه ٣٨٠ :
( أحكام الهبة
)
(
مسألة ٩٤٧ ) : الهبة : هي ( تمليك عين من
دون عوض عنها ) وهي عقد يحتاج إلى ايجاب