الصفحه ١٥٧ : ء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من
الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في
الصفحه ١٥٨ : ٢٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم
الصفحه ١٦٢ : الواحدة.
(
مسألة ٣٠٠ ) : من كان على هيئة
الراكع في اصل الخلقة ، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً ولو
الصفحه ١٩٠ : المأموم من حيث الجهر والخفوت ، أو القصر والتمام ، أو
القضاء والأداء ، ومن هذا القبيل ان تكون صلاة الامام
الصفحه ٢١٥ :
(٣) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان
ناوياً للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين
الصفحه ٢٢٥ :
سورة اُخرى ، بأن
يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على
الصفحه ٢٢٧ : على غير البالغ من
أول الفجر ، وان كان الأحوط الأولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثنا
الصفحه ٢٤١ :
( أحكام المفطرات )
(
مسألة ٥١٠ ) : تجب الكفّارة على
من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو
الصفحه ٢٤٥ :
( من أحكام قضاء الصوم )
(
مسألة ٥١٨ ) : لا يُعتبر الترتيب
ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق
الصفحه ٢٧٢ : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت
نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا
الصفحه ٣٠٣ : عليهالسلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه
ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم
الصفحه ٣٠٨ : ـ على الأحوط ـ
تصوير ذوات الأرواح من انسان وغيره ان كان مجسماً كالتماثيل المعمولة من الحجر
والشمع
الصفحه ٣٢٧ :
( الإقالة )
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد
طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود
الصفحه ٣٤٦ : الاضرار بالجاعل أو من يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني
فله كذا ) فشرع الطبيب باجراء عملية في
الصفحه ٣٥٦ : كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في
الصحة إذن وليه ، ويستثنى من ذلك موارد منها : الاشياء اليسيرة التي جرت