الصفحه ٦٨ :
حيضاً اذا لم يتجاوز
عشرة أيام ، ولابد من ملاحظة فصل عشرة أيام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة
الصفحه ٧٢ : تراه من
الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة
فجميعه حيض ، وان
الصفحه ٨٣ : .
( شرائط المغسّل )
يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون
عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً
الصفحه ٩٤ : .
(
مسألة ١٢٥ ) : إذا دفن الميت بلا
غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ٩٩ :
( الجبائر )
الجبيرة
هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو
الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح
الصفحه ١٠٠ :
عليه جبيرة ، ففي
هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.
(
الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك
في احد
الصفحه ١١٣ :
ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام
فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم
الصفحه ١١٩ :
(٤) أن تصيبها نجاسة اخرى من الداخل أو
الخارج.
(
مسألة ١٦٨ ) : تختلف كيفية
التطهير باختلاف
الصفحه ١٢٣ :
(الثامن
من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة
موارد :
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير
في
الصفحه ١٣٣ :
المغرب من أوله
بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين
الصفحه ١٣٧ :
(
مسألة ٢٠٨ ) : إذا صلى جاهلاً
بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا
الصفحه ١٤١ : كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن
والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق
الصفحه ١٥٢ : ، فان لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان
غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فان عجز جا
الصفحه ١٥٦ : ) : يجوز العدول
اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ
الأحوط لزوماً