الصفحه ٤٠٨ :
(
مسألة ١٠٥٧ ) : حضانة الولد
وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني
الصفحه ٤١١ : اقاربها من النساء على اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم
بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النسا
الصفحه ٤١٩ : المميز
ان لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
(٢) العقل ، فلا يصح طلاق
الصفحه ٤٥١ : ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسياناً لم
تحرم الذبيحة ولو تركها جهلاً حرمت
الصفحه ٤٦٣ :
( أحكام
الأطعمة والاشربة )
(
مسألة ١٢٢٢ ) : يحل من الطيور كل
ما كان ذا ريش الا السباع ، فيحل
الصفحه ٤٧٣ : ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(
مسألة ١٢٥١ ) : إذا نذر صوم يوم
معين جاز
الصفحه ٤٩٢ : وفى الثلث بهما أو امضاهما
الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه
الصفحه ٤٩٤ :
السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضمّ الحاكم إلى احدهما شخصاً آخر حسب ما
يراه من المصلحة وينفذ
الصفحه ٤٩٩ :
مطلقاً ينطبق على
صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فان
صومه
الصفحه ٥١٤ :
( إرث الطبقة الثالثة )
(
مسألة ١٣٥٨ ) : العم والعمة من
الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور :
( منها
الصفحه ٥٤٠ : يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا
كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد
الصفحه ٥٤١ :
١ ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى
البنك غير محوّلة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة
الصفحه ٥٨ :
في حال الاجتياز ، أو
من الخارج.
(٦) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد
النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٩ : ء من الآخر مما
يتصل به اذا لم يحصل العلم بأتيان الواجب إلا بذلك.
(
مسألة ٤٣ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
عدم
الصفحه ٦٠ :
الأغسال الواجبة ، أو
الثابت استحبابها أيضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابُدّ معه من الوضو