الصفحه ٣١٢ : .
(
مسألة ٦٦٧ ) : اذا باع مال الغير
فضولاً اي من دون إذنه ، ثم اجازه بعد ذلك صح من حين العقد.
(مسألة
٦٦٨
الصفحه ٣١٣ : يتعارف
تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
(٢) القدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل
الصفحه ٣١٦ :
آخر يشق دخوله اليها
، فانه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، ولا
الصفحه ٣٢١ : أصل البيع لمن لم
يتسلم التمام.
(
مسألة ٧٠١ ) : لا يجوز أن يشتري
من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من
الصفحه ٣٣٩ : اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على
ذلك بطلت الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان
الصفحه ٣٤٨ : وسائر شؤونها ، واما مع التساوي فلا يلزم
التعيين.
(٨) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم
يتعين مصرف كل
الصفحه ٣٥٣ : واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).
(
مسألة ٨٣٣ ) : يعتبر في المساقاة
أمور :
( الأوّل
الصفحه ٣٧٠ : احدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً
لأحد بكيلو غرام من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد
الصفحه ٣٧٧ :
( أحكام
العارية )
(
مسألة ٩٣١ ) : العارية : ( تسليط
الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً
الصفحه ٣٨٢ :
الرجوع من دون علمه
أيضاً.
(
مسألة ٩٥٨ ) : في الهبة المشروطة
يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
الصفحه ٣٨٨ : الواقع
فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من
أحدهما.
(
مسألة ٩٧٩
الصفحه ٣٨٩ :
أبيها أو جدها ، اذا
تعقب بالاجازة من أحدهما.
(
مسألة ٩٨٣ ) : لا يعتبر اذن الأب والجد
اذا كانت
الصفحه ٣٩٤ :
يتزوج بنتها.
(
مسألة ٩٩٨ ) : لا يجوز للمسلمة أن
تتزوج دواماً أو متعة من الكافر وان كان كتابياً ، وكذلك
الصفحه ٤٠٠ : ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره
اذا كان من
الصفحه ٤٠٤ :
( مسائل متفرقة )
(
مسألة ١٠٣٤ ) : لا يجوز للرجل ان
ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة