الصفحه ٤٩٠ : ، فاذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على
الثلث بطلت الوصية في غير الدين
الصفحه ٥٢٦ : الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها.
ومنها
: تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك
مبلغاً معيّناً كمائة دينار
الصفحه ٥٣٩ : فيها نقل الدين من ذمّة إلى أُخرى ، وإنما مرجعها
إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك
الصفحه ٥٤١ : للبنك على تحصيل دينه.
٢ ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى
البنك محوّلة عليه ، ولكن لم يكن مديناً
الصفحه ٤٠ : إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به
الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف
الصفحه ١٥٧ : الادغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه
جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى (
من يرتدّد
منكم عن دينه
الصفحه ٢٠٧ : من
أداء دينه مع وجوبه عليه ، ومثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن
المالك ، ويدخل فيه
الصفحه ٢٤٨ : لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان
مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً
الصفحه ٢٧٧ : ).
(
مسألة ٥٨٧ ) : الأولى تقديم فقراء
الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.
الصفحه ٢٨٦ : لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه
الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً
الصفحه ٢٩٤ : الهاشميين وغيرهم ، ومن أهم مصارفه اقامة دعائم الدين ورفع اعلامه
وترويج الشرع المقدّس ، ونشر تعاليمه واحكامه
الصفحه ٢٩٥ : لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين
، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ، ويجزيه ان يخرج خمسه من حصته من الربح
الصفحه ٣٠٦ : ء والغسل وإتيان الفريضة بهما ـ بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بان لم
يحرز كونه غير مُبال بالدين مثلاً
الصفحه ٣١٨ : .
(٢) قبض تمام الثمن قبل افتراق
المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً أو
الصفحه ٣٣٥ : المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح
والمعيب عند عدم امكان الرد.
(
مسألة ٧٥٨ ) : يجوز للمتنازعين في
دين أو