الصفحه ١ :
فيكون لاجله مستثناً
مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال
الصفحه ١٤ :
فيكون لاجله مستثناً
مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال
الصفحه ٣٩ : والشروط والعهود ونحوها من التزامات المكلف على نفسه
تجاه ربه تعالى أو تجاه الناس.
وهناك جملة اخرى من
الصفحه ٤٣ : ميّز المظلوم من الظالم فانه
يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
وهناك جملة اخرى من المحرمات ذكر
الصفحه ٥٩ : اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
(٢) الموالاة فانها غير معتبرة في الغسل
، وقد كانت معتبرة في الوضو
الصفحه ٧٦ : ء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على
النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي :
(١) قراءة الآيات
الصفحه ٩٧ : يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما
يلي :
(١) غسل الجمعة : وهو من المستحبات
المؤكدة ، ووقته من
الصفحه ٩٨ : .
والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء
، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة
الصفحه ١٠٢ : يختلف عنه في الجملة ،
فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً
الصفحه ١١٢ : الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي
بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى
الصفحه ١١٦ : ، والجريان ولو بعلاج ، والدوام ولو في
الجملة ، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بمعنى انه يكفي الاستمداد الفعلي
الصفحه ١٢١ : النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية ـ
الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها غيرها في الجملة كالريح
الصفحه ١٧٣ : الثاني : فيوجب البطلان في الجملة
: فان الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت
الصفحه ١٧٤ : جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه
المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر
الصفحه ١٧٩ : الشك الثاني ، وعلى
الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً : إذا