(
مسألة ٥٨٢ ) : تتعين زكاة الفطرة
بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً
لها واهمل في ادائها إليه.
(
مسألة ٥٨٣ ) : يجوز نقل زكاة
الفطرة إلى الإمام عليهالسلام
أو نائبه وان كان في البلد من يستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد
مع وجود المستحق فيه ، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمنها ان تلفت ، وأما إذا لم يكن
فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من
بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
(
مسألة ٥٨٤ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في
المسألة (٥٦٧) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من
المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.
(
مسألة ٥٨٥ ) : لا تعطى زكاة
الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً
ـ.
(
مسألة ٥٨٦ ) : لا تعتبر المباشرة
في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى اعطاؤها
للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة
الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما
ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥٧٢).
(
مسألة ٥٨٧ ) : الأولى تقديم فقراء
الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.