الصفحه ١٥٣ : إلى القبلة.
(
مسألة ٢٦٨ ) : إذا شك في تكبيرة
الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به
الصفحه ٢٢١ : يختص وجوب
القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة
في وقت معين على
الصفحه ٢٣٣ : إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء
بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة
الصفحه ٢٧٠ : ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم
يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم ، بل يجوز له الأخذ ما
الصفحه ٣٨٥ : ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما
تعيّن فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل وتسمى الزوجة ب
الصفحه ٤٧٤ : إذا كان ذلك مقصوداً له في
نذره والتزامه.
(
مسألة ١٢٥٦ ) : المال المنذور
لمشهد من المشاهد المشرفة إذا
الصفحه ٢٢٧ : اثناء النهار لم يجب
عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً
الصفحه ٢٤٦ : بالشرطين المتقدمين في المسألة (٤٤٨) ـ ويجزى عن القضاء التصدق
بمدّ من الطعام عن كل يوم ـ والأحوط الأولى
الصفحه ٤٣٣ : : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة ).
(
مسألة ١١٣٢ ) : الاستيلاء على
الأوقاف
الصفحه ٤٣٩ : زاد وجب على
الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أكان
مالكها
الصفحه ٦١ : يقطع بكونه مأموراً به ـ
وجوباً أو استحباباً ـ كأن يقصد به غسل يوم الجمعة ، أو غسل الجنابة المتجددة بعد
الصفحه ٧٩ : الانتقال ، فيجب
عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط. كما مرّ ، واذا انتقلت من القليلة أو
المتوسطة إلى
الصفحه ٤٥٣ : أو نحره ما يبعده عن الأذى
والتعذيب ، بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير
الصفحه ٤٦٧ : اليوم بالبيرة.
(
مسألة ١٢٣٧ ) : يحرم الدم من
الحيوان ذي النفس السائلة حتى الدم في البيضة وما يتخلف في
الصفحه ١٢٧ : :
(١) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة
الجمعة كما سيأتي.
(٢) صلاة الآيات.
(٣) صلاة الطواف الواجب