الصفحه ٧٨ : ) : يجب على المرأة في
الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة
واحدة
الصفحه ٢٣٠ : الإفطار ـ بل قد
يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق
في المرضع
الصفحه ٤٠٦ : انقضاء العدة بقي الزواج على حاله. ويأتي مقدار عدة
الطلاق في بابه.
(
مسألة ١٠٤٩ ) : اذا ارتد الزوج عن
الصفحه ١٥٨ : ٢٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم
الصفحه ١٧٢ : ءة السور الطوال ونحو ذلك.
( القنوت )
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات
اليومية ـ فريضة كانت أو
الصفحه ٢٦١ : حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف
مقاديرها اليوم بحسب
الصفحه ١٦١ :
الفراغ منها ، ففي
هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٢) ان يتذكره قبل دخوله في
الصفحه ٢٢٥ :
الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات واحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة
الآيات.
(
مسألة ٤٦٢ ) : إذا
الصفحه ٥١٧ : الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك
الأموال والعبرة بقيمتها يوم
الصفحه ١٥٥ : يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها.
(
مسألة ٢٧٥ ) : يجوز قراءة أكثر من
سورة
الصفحه ٢٠٤ :
(
مسألة ٣٩٥ ) : لا يعتبر في
المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة
الصفحه ٤٧٢ : الزوجة
بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الإستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون
اذنه ـ في غير الحج
الصفحه ٢٢٤ : ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد
سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية
الصفحه ٢٣٩ :
مطمئناً بالاستيقاظ
في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ، فان
الصفحه ٤٣٧ :
الزيادة كثيرة بحيث عدّ المثل متعذراً عرفاً لم يجب ذلك ، بل يكفي دفع قيمته
المتعارفة في يوم الأداء كما هو