الصفحه ٣٨٣ : ء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس
) ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا
الصفحه ٥٢٦ :
الحال في الهبة والإجارة
والصلح بشرط القرض.
وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة
المحاباتية جعل
الصفحه ٦٣ :
الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك
الحائض وافعال المستحاضة فيما
الصفحه ٢٥٤ : هنا مضي احد
عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد
انتهائه ـ وابتدا
الصفحه ٢٦٣ : بالدلاء
مثلا فلما بلغ اوان اثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر ١٠%.
(
مسألة ٥٤٧ ) : إذا زرع
الصفحه ٣٢٦ : المال ثم تبين كذبه في إخباره ، كما إذا اخبر ان رأس ماله مائة دينار
وباع بربح عشرة دنانير وفي الواقع كان
الصفحه ٣٦١ : تقدمت في المسألة (٦٥٥) ـ ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة
بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دنانير على
الصفحه ٢ :
معتضداً ذلك كله بقاعدة التسامح في أدلة السنن لم يبق مجال للتأمل في رجحان لبس
السواد في مصاب مولانا الحسين
الصفحه ١٥ :
معتضداً ذلك كله بقاعدة التسامح في أدلة السنن لم يبق مجال للتأمل في رجحان لبس
السواد في مصاب مولانا الحسين
الصفحه ٢٦٢ : ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى
العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها ( ١٠% ) زكاة.
( الثانية
الصفحه ٥٠٢ :
فليصم ثمانية عشر
يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.
(
مسألة ١٣٤١ ) : إذا عجز عن صيام
ثلاثة أيام في
الصفحه ٧٠ : العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من
ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة
الصفحه ٤٣٨ :
المصنوع قيمياً ، واذا
لم تكن كذلك ، فان كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات
الصفحه ٢٦٠ : حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر
الثاني عشر.
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه
الصفحه ٤٢٣ : وغيرها ، ويختلف
مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت اربعة
اشهر وعشرة