الصفحه ٩٢ : .
(١٠) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد
مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في
الصفحه ٢٤٠ : بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
( تذييل )
المفطرات
الصفحه ٢٤٢ : الصوم لم تجب عليه الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى
متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً
الصفحه ٢٧٣ : فيها ، بل له ان يقتصر على صرفها
في مورد واحد منها فقط.
(
مسألة ٥٧٢ ) : يجوز ان يعطى
الفقير ما يفي
الصفحه ٣١٩ :
المقبوض فقط ، وثبت
الخيار له في فسخ أصل البيع.
(٣) تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً ، فلا
يصح
الصفحه ٣٦٨ :
المتلف أو المنقص لماليتها فغير جائز إلاّ بإذن المرتهن ، وكذلك التصرف الناقل
فيها ببيع أو هبة أو نحوهما
الصفحه ٣٧٩ : ان له أن يطالب
كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من
الصفحه ٤٢٩ :
جاز للزوج أيضاً ان
يرجع اليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.
(
مسألة ١١٢١ ) : يعتبر في المباراة
الصفحه ٤٤٠ : مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم ـ أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ
فالأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها
الصفحه ٥١١ : جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية
وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة.
( الثانية
الصفحه ٤٧ :
في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب ( الوضوء
) ، والأكبر يوجب
الصفحه ٥٦ : .
(٥) مسّ الميت.
(٦) الموت.
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
(١) خروج المني في الرجل من الموضع
الصفحه ١٨٨ :
الفراغ.
(
مسألة ٣٦١ ) : إذا شك ولم يدر
أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في
الصفحه ٢٥٨ : اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه
ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(
مسألة ٥٤٠ ) : إذا
الصفحه ٢٦٨ :
هذا الحكم في
النقدين والغلات أيضاً.
(
مسألة ٥٦٢ ) : إذا باع المالك ما
تعلقت به الزكاة قبل