الصفحه ٥١٣ :
كلتا الصورتين ، فيبقى
السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه
الصفحه ٥٤٢ :
٢٦ : يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها
بقيمتها السوقية ، وبالأقل وبالأكثر ، بلا فرق في ذلك بين كون
الصفحه ٣٩ : الطرق المذكورة آنفاً على قسمين : الواجبات والمحرمات.
(
مسألة ٢٣ ) : من اهم الواجبات في
الشريعة
الصفحه ٥٥ :
تنجسه بالبول في
النساء ، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به ، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة ، ولا
الصفحه ٩١ : إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان
مسيئاً فتجاوز عن سيئاته
الصفحه ١١٥ :
( ما تثبت به الطهارة أو النجاسة )
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته
سابقاً فهو طاهر ، وكذلك
الصفحه ١٥٠ : يعتبر فيها
الاستمرار بمعنى انه لابد من وقوع جميع اجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت
إلى نفسه لرأى
الصفحه ١٥٢ : ء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ
الأحوط وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.
(
مسألة ٢٦٣ ) : الأخرس لعارض مع
الصفحه ١٦٤ : كان الترك في كلتا السجدتين.
(
مسألة ٣٠٣ ) : لا يعتبر في مسجَد
الجبهة اتصال اجزائها ، فيجوز السجود
الصفحه ١٦٥ : المساوي ، وان التفت قبله وجب عليه الجر
والاتيان بالذكر بعده ، وان لم يمكن الجر إليه اتى به في هذا الحال
الصفحه ١٦٦ : ، والماس
ونحوها من الأحجار الكريمة.
(
مسألة ٣٠٦ ) : لا يصح السجود على
ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ
الصفحه ١٦٩ : على اربع اصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شيء
عليه.
(
مسألة ٣١٨ ) : إذا نسي الذكر أو
الطمأنينة حال
الصفحه ٢٤٧ :
( احكام الحج
)
الحج من أهم الفرائض في الشريعة
الاسلامية ، قال الله تعالى (
ولله على
الناس حج
الصفحه ٢٩١ :
اذا علمت بعدم
الحاجة إليه في اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ المبادرة إلى اخراج خمسه وكذلك غير
الصفحه ٣٠٠ :
حق المكلّف بالنسبة
إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في بعض الواجبات كالصلاة أو الصيام أو