الصفحه ٤٥٢ : المتقدمة في الذبح ـ أن تنحر بان يدخل
سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي
الصفحه ٤٥٠ : من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى
الاستعجال في ذبحها كالخوف من
الصفحه ٧٥ :
١ ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع
الدم في هذه الصورة نفاس.
٢ ـ التي يتجاوز دمها العشرة
الصفحه ٦٢ : ولو
ملفقة ، وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في
الثلاثة الأولى وكذا فيما
الصفحه ٢٢٩ : الثمانية عشر يوماً التي هي بدل
البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
٣ ـ صوم النافلة في وقت
الصفحه ٤١٣ :
(٧) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ
العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة ( ٢٤ ساعة
الصفحه ٧٤ : بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويلاحظ
في مبدأ الحساب أمور :
١ ـ ان مبدأه اليوم ، فان ولدت في
الصفحه ٦٦ : من الأمرين بان احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو
قبله ـ فالأحوط الأولى ـ ان تستظهر بيوم ثم تغتسل من
الصفحه ٤٩٧ : من
افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة
ايام.
ب ـ كفارة
الصفحه ٣ : ابي اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة
تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فاذا كان يوم العاشر
الصفحه ١٦ : ابي اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة
تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فاذا كان يوم العاشر
الصفحه ٦٥ : أزيد من عادتها ، وأما إذا
تجاوز عن العشرة فعليها ان ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإنْ كان
الصفحه ٢٤٥ : القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز
الإفطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من
الصفحه ٢٢٨ : محل يريد فيه الاقامة عشرة أيام ففيه صور :
(١) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده
وقد افطر في سفره ، فلا
الصفحه ١١١ :
( النجاسات )
النجاسات عشر :
( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان
ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا