الصفحه ١١٨ : .
(
مسألة ١٦٥ ) : يعتبر في التطهير
بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً
الصفحه ١٢٠ :
إذا تنجس الاناء بملاقاة المتنجس أيضاً ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس
بالخمر أو بولوغ الكلب ، أو
الصفحه ١٢٣ :
(الثامن
من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة
موارد :
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير
في
الصفحه ١٣٦ :
ولا يجب القضاء إذا
انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.
٣ ـ الطهارة في
الصلاة
الصفحه ١٨٤ :
الركعة الناقصة.
(
مسألة ٣٤٥ ) : إذا شك في الاتيان
بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن
الصفحه ١٨٦ :
( سجود السهو )
تجب سجدتان للسهو في موارد ، ولكن لا
تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما ، وهذا
الصفحه ١٨٧ :
بتعداده ، نعم إذا
سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين ، او تكلم سهواً بكلام طويل لم يجب
الصفحه ١٩٩ :
( أحكام صلاة الجماعة )
(
مسألة ٣٧٧ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى
الصفحه ٢٨٦ : لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه
الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً
الصفحه ٢٨٨ :
الربح من دون وجود
بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح
الصفحه ٣٠٦ : بها.
(
مسألة ٦٤١ ) : يجب على البائع
إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض
الصفحه ٣٠٨ :
المسكر ، ولا بأس به
مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه.
(
مسألة ٦٤٩ ) : يحرم
الصفحه ٣٠٩ : ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(
مسألة ٦٥٤ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٣١١ :
( شروط المتبايعين )
(
مسألة ٦٦٣ ) : يشترط في
المتبايعين ستة أمور :
(١) البلوغ.
(٢) العقل
الصفحه ٣٢١ :
( بيع الذهب والفضة )
(
مسألة ٦٩٨ ) : لا يجوز بيع الذهب
بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في