الصفحه ١٦٢ : لم يدخل في السجود.
(
مسألة ٢٩٨ ) : إذا شك في الركوع
أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن
الصفحه ٢٨٤ :
المستثناة لأنّه مؤونة
للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٣٦ :
وجب تقليده ، وان لم
يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه
الصفحه ٤٠ : إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به
الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف
الصفحه ١١٩ : المتنجسات ، وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله :
١ ـ اللباس أو البدن المتنجس بالبول
يطهر بغسله في الما
الصفحه ١٥٧ :
فيجوز له الاكتفاء
بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة
الصفحه ١٧٦ :
إذا كان على نحو
تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط
الصفحه ١٨٢ :
والامام يرجع إلى
المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا
الصفحه ٢٠١ : وينفرد
في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.
(
مسألة ٣٨٤ ) : إذا رفع المأموم
رأسه من السجود فرأى الامام
الصفحه ٢٥٣ : وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة
، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة
الصفحه ٢٨٥ :
السنوية مثلاً : إذا
اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب
الصفحه ٢٩٤ :
( سهم الإمام عليهالسلام
)
لابدّ في سهم الإمام عليهالسلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو
الصفحه ٥٩ :
رمسه بقصد الغسل.
٢
ـ ( الترتيبي ) : ـ والأحوط وجوباً ـ
في كيفيته ان يغسل اولاً تمام الرأس
الصفحه ١٤٢ :
( شروط لباس المصلي )
يشترط في لباس المصلي أمور :
(
الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ
تفصيله في