الصفحه ١٧٧ :
( الشك في الصلاة )
(
مسألة ٣٣٠ ) : من شك في الاتيان
بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني
الصفحه ١٣ :
ملاحظتان
( الاولى ) ان صاحب الاعيان والطبقات
ذكرا في ترجمة سيدنا المؤلف قده اسماء مؤلفات اُخرى
الصفحه ٢٦ :
ملاحظتان
( الاولى ) ان صاحب الاعيان والطبقات
ذكرا في ترجمة سيدنا المؤلف قده اسماء مؤلفات اُخرى
الصفحه ١٧٨ :
كالاستدبار مثلاً ، وما
يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من
الصفحه ٢١٦ :
( أحكام الصلاة في السفر )
(
مسألة ٤٢٨ ) : من أتم صلاته في
موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً
الصفحه ٢١٩ :
وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم
يصلّ حتى فات الوقت.
(
مسألة ٤٣٣ ) : من تمكن من أداء الصلاة
الصفحه ٩٣ :
( دفن الميت )
يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه
كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (٩١
الصفحه ١٠٢ :
(
مسألة ١٣٥ ) : إذا برئ ذو الجبيرة
في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل
الصفحه ١٥١ : تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في
احكام الخلل.
(
مسألة ٢٥٩ ) : إذا دخل في صلاة
الصفحه ١٥٩ : .
(
مسألة ٢٨٩ ) : يجوز التفريق في
الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى
الصفحه ١٨٠ :
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من
الصفحه ١٨١ :
فلا بد من ان يعمل
فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص
الصفحه ٣٨٠ : من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو
فعل يدل على ذلك.
(
مسألة ٩٤٨ ) : يعتبر في الواهب
البلوغ
الصفحه ١٤٣ : اقترانها بما
يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في
أرض غلب فيها
الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة