الصفحه ٢٨٢ :
يكن الخلط بتقصير
منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم
الصفحه ٢٨٧ :
ويحسبها من المؤن
إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
(
مسألة ٦٠٦ ) : إذا اشترى بربحه
شيئاً من
الصفحه ٢٩٥ :
استردادها مع الإمكان واداء الخمس ثانياً.
(
مسألة ٦٢٨ ) : إذا مات وفي ذمته
شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر
الصفحه ٢٩٩ : أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ،
نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة
الصفحه ٣٢٤ :
الحيوان ).
(١١) أن لا يتمكن البائع من تسليم
المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة
الصفحه ٣٣٤ : السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر
من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في
الصفحه ٣٣٧ : عيناً
فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار
غير متعارف خارجاً
الصفحه ٣٥٠ :
فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد
والاختيار في كل من المالك
الصفحه ٣٦٩ : من ذمة المضمون عنه (
المدين ) إلى ذمة الضامن للمضون له ( الدائن ) ومقتضاه إستغال ذمة الضامن بنفس
الصفحه ٣٧٣ : ) ويقال لذلك الشخص ( المودع ) ولذلك الغير
( الودعي ) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم
الصفحه ٣٧٦ : أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط لزوماً وان لم
يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها
الصفحه ٤٠٩ :
( من أحكام الرضاع )
اذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها اوجب ذلك
حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث
الصفحه ٤٣٣ : من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشديد
بشأنه كثيراً ، وعن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
انه قال
الصفحه ٤٤٥ : ، ويجوز له أخراجها
من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فيجرى عليها حكم
مجهول
الصفحه ٤٦٠ :
الحال لو أخذها من الماء بآلة اُخرى فماتت قبل ان يخرجها منه.
(
مسألة ١٢١٥ ) : إذا اخرج السمكة من
الما