الصفحه ٢٣١ : استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع
ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم
الصفحه ٢٦٢ :
أو الشعير ، أو
التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين
تصفية
الصفحه ٣٦٣ : بادائه
قبل حلول الاجل إلاّ إذا كان الاجل حقّاً له فقط ـ لا حقاً للمدين أو لهما معاً ـ
فتجوز له في هذه
الصفحه ٤١٧ :
( مسائل متفرقة في الرضاع )
(
مسألة ١٠٨٥ ) : الأولى امتناع
النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال
الصفحه ٤٢١ : بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤه في فرجها
بجذب أو نحوه فان عليها العدة منه.
(
مسألة ١٠٩٨
الصفحه ٤٤٠ :
من الوصول إليه ـ ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى
الملتقط خبره ـ ومع حصول
الصفحه ٤٤٩ : ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ
بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا
الصفحه ٣٣ :
فعلاً ، أو ما هو
بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (٥).
(
مسألة ٤ ) : المقلّد
الصفحه ٩٢ :
(١) ان تكون بعد الغسل والتحنيط
والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو
الصفحه ١٨٧ :
الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.
(
مسألة ٣٥٥ ) : تجب المبادرة الى
سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً لم
الصفحه ٢٠٥ :
الاستعلام وإن تمكن
منه.
(
مسألة ٤٠١ ) : إذا اعتقد التابع
أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه
الصفحه ٣٢٨ : تكن لأحدهم شفعة ، وكذا إذا باعوا جميعاً الا واحداً منهم
ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل
الصفحه ٣٧٨ :
(
مسألة ٩٣٨ ) : العارية جائزةٌ من
الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط
الصفحه ٤٤٢ : المأخوذ وإلاّ فالزيادة من مجهول
المالك
الصفحه ٤٤٣ : بدّل ماله بمال غيره ـ
عمداً أو اشتباهاً ـ وإلاّ فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه