الصفحه ٤٢٠ :
وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر
شرطين : ( احدهما ) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة
الصفحه ٤٢٣ :
حيضتان كاملتان ولا
تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، واما من لا تحيض لمرض او رضاع ونحوه فعدتها
الصفحه ٤٣٧ : باختلاف الرغبات ـ
كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر ـ وجب رد
مثله ، أي
الصفحه ٤٥٧ : ١٢٠٥ ) : الجنين الخارج من
بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلاّ حرم سوا
الصفحه ٥٧ :
يحصل عادة إلاّ مع
شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج
الصفحه ٧١ : عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً
من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض
الصفحه ١٠٤ : المسألة (٣٠) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في
العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب
الصفحه ٣٤٠ : عليه نظير الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي
الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو من
الصفحه ٣٤٢ : عند الأجير كالخياط ، فانه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو
تفريط ، نعم إذا أفسده بعمله فيه كان
الصفحه ٣٨٧ :
( شرائط العقد )
(
مسألة ٩٧٥ ) : يشترط في عقد
الزواج أمور :
(١) العربية ـ مع التمكن منها ـ على
الصفحه ٤٧٢ :
قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً انعقد نذره وإلاّ لم ينعقد ، كما ينحل فيما
إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ
الصفحه ٨١ : قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا فرق في الميت
بين الرجل والمرأة والكبير والصغير
الصفحه ١٠٨ : التيمم
للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت
، بل لا يجوز
الصفحه ١٣٠ : قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع
ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس
الصفحه ٢٠٧ : من
أداء دينه مع وجوبه عليه ، ومثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن
المالك ، ويدخل فيه