الصفحه ٤٠٦ :
وشبهها ، الا اذا
اقتضى ذلك النظر لفترة اطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.
(
مسألة ١٠٤٤
الصفحه ٤٧٤ : شيء عليه.
(
مسألة ١٢٥٥ ) : من نذر زيارة أحد
الأئمة (ع) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها الا
الصفحه ٣٦ :
الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم
الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى
الصفحه ٢٣٦ : وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في
فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
(
مسألة ٤٩٥
الصفحه ٣٨٨ : الواقع
فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من
أحدهما.
(
مسألة ٩٧٩
الصفحه ٤٠٨ :
: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(
مسألة ١٠٥٩ ) : إذا
الصفحه ٤٩٢ : وفى الثلث بهما أو امضاهما
الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه
الصفحه ٦٠ :
الأغسال الواجبة ، أو
الثابت استحبابها أيضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابُدّ معه من الوضو
الصفحه ٦٨ : بالعبادة ، والا فلا.
(
مسألة ٦٣ ) : المرأة التي يجب
عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها
الصفحه ١١٣ :
ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام
فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم
الصفحه ١٥٦ : ) : يجوز العدول
اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ
الأحوط لزوماً
الصفحه ١٥٨ : ٢٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم
الصفحه ١٦٢ : بأن يتكئ على شيء
لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء
بعده
الصفحه ٣٠٣ : عليهالسلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه
ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم
الصفحه ٣٥٦ : كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في
الصحة إذن وليه ، ويستثنى من ذلك موارد منها : الاشياء اليسيرة التي جرت