الصفحه ٥٣٣ : بأدائه إليه ، فلو مات قبل ذلك لم يُخرج من تركته شيءٌ إلاّ
بوصيّة منه ، ويصحّ عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل
الصفحه ٤٠٠ : .
(
مسألة ١٠٢٤ ) : لا يجوز ترك وطء
الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهر الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو
الصفحه ٦٥ : بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من
حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام
الصفحه ٣٥٧ : نفوذه بمقدار الثلث فما
دونه ، وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح الا مع اجازة ورثته ، ويقتصر في المرض
الصفحه ٥١ : ـ كفى.
(٦)
ان لا يكون مريضاً : بما يتضرر معه من استعمال الماء ، وإلاّ لم يصح منه الوضوء
ولزمه التيمم
الصفحه ٢٣٠ : يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض
من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
(
مسألة ٤٧٧
الصفحه ٤٦٧ :
إلاّ أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى
سكر منها نزع روح الايمان
الصفحه ٧٢ : تراه من
الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة
فجميعه حيض ، وان
الصفحه ٣٧٧ :
يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه فلا تصح اعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا
باذن مالك المنفعة أو مع
الصفحه ٣٩٤ :
والنصرانية اذا لم تكن له زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن
المسلمة بل ولا باذنها على الأحوط
الصفحه ٣١٣ : يتعارف
تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
(٢) القدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل
الصفحه ٤٢٥ : ويستحب لها التزين له ويحرم عليها ان تخرج من دارها بدون اذنه إلا
في حاجة لازمة ، كما يحرم عليه اخراجها من
الصفحه ٣٣٢ : يضمن التالف كلاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.
(
مسألة ٧٤١ ) : لو ادعى العامل
التلف في مال الشركة
الصفحه ٤٨٥ : معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلا فالاقرب اليه ،
وان تعذر هذا ايضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة
الصفحه ٥١٣ :
كلتا الصورتين ، فيبقى
السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه