الصفحه ١١٠ :
الطهارة لصلاة اخرى.
(
مسألة ١٤٩ ) : يجب على المسلوس
والمبطون ان يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع
الصفحه ١١٢ : الميت
بملاقاته بعد برده وقبل اتمام تغسيله ، وان كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(٥) الدم : الخارج من الإنسان
الصفحه ١١٤ : علم وكانت
الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ، وأمّا إذا علم اسكاره وكانت الدسومة
معتداً بها
الصفحه ١١٨ : عنه على النحو المتعارف ، بان لا يبقى منه فيه الا ما يعدّ من
توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم
الصفحه ١٤٠ :
التخلص من دون ضرر
أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على
الصفحه ١٤٢ : سيأتي في المسألة (٥٥١).
(
الثالث ) : أن لا يكون من
اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما
الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة
الصفحه ١٤٨ :
في نفسها وان لم تكن
جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف
الصفحه ١٦٦ : ، والماس
ونحوها من الأحجار الكريمة.
(
مسألة ٣٠٦ ) : لا يصح السجود على
ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ
الصفحه ١٧٣ :
( مبطلات الصلاة )
مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً :
١ ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او
شروطها
الصفحه ١٨٤ :
صلاة الاحتياط ان
صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن
الصفحه ١٩١ : فرق في ذلك بين ما
وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم
نافلة
الصفحه ١٩٨ :
(
مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة
فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك
الصفحه ٢٢٢ : يكن
ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط
الأولى ـ القضاء عن
الصفحه ٢٢٤ : يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى
ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب