الصفحه ٤٣٤ : يده من بيت ونحوه ولو بأمر الغير بذلك ، ويتحقق في مثل السيارة بركوبها وقيادتها
مثلاً وفي مثل الدار
الصفحه ٤٣٧ : باختلاف الرغبات ـ
كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر ـ وجب رد
مثله ، أي
الصفحه ٤٥٧ : ١٢٠٥ ) : الجنين الخارج من
بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلاّ حرم سوا
الصفحه ٥٤٤ :
عنه ، وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلاً أن يبيع دينه بالأقل منها
كتسعة دنانير نقداً
الصفحه ٤٢ : وجه غير شرعي.
٢٧ ـ الكبر والاختيال وهو ان يظهر
الانسان نفسه اكبر وارفع من الآخرين من دون مزية
الصفحه ٥٣ : الصديد
الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو
الرطوبة الخارجة عند
الصفحه ٥٧ :
يحصل عادة إلاّ مع
شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج
الصفحه ٦٥ :
المضطربة
: وهي التي تكررت رؤيتها للدم ولكن ليس
لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث
الصفحه ٦٦ : ، والمقصود بكون
التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في أيام بعدد أيام العادة بصفات الحيض.
(
مسألة ٥٧ ) : من
الصفحه ٧١ : عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً
من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض
الصفحه ٧٨ : الدم صبيباً لا ينقطع
بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال
الصفحه ٨٤ : .
(٣) بالماء القراح ( الخالص ).
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن
يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن
الصفحه ١٠٤ : ، أو عرضه ، أو ماله المعتد
به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما
الصفحه ١٠٦ :
الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
(
مسألة ١٤٠ ) : إذا كان طين وتمكن
من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة
الصفحه ١٠٩ :
( دائم الحدث )
من استمر به البول أو الغائط أو النوم
ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية