الصفحه ١١٩ :
(٤) أن تصيبها نجاسة اخرى من الداخل أو
الخارج.
(
مسألة ١٦٨ ) : تختلف كيفية
التطهير باختلاف
الصفحه ١٢٣ :
(الثامن
من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة
موارد :
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير
في
الصفحه ١٣٣ :
المغرب من أوله
بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين
الصفحه ١٣٧ :
(
مسألة ٢٠٨ ) : إذا صلى جاهلاً
بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا
الصفحه ١٤١ : كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن
والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق
الصفحه ١٥٢ : ، فان لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان
غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فان عجز جا
الصفحه ١٥٦ : ) : يجوز العدول
اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ
الأحوط لزوماً
الصفحه ١٥٧ : ء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من
الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في
الصفحه ١٥٨ : ٢٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم
الصفحه ١٦٢ : الواحدة.
(
مسألة ٣٠٠ ) : من كان على هيئة
الراكع في اصل الخلقة ، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً ولو
الصفحه ١٩٠ : المأموم من حيث الجهر والخفوت ، أو القصر والتمام ، أو
القضاء والأداء ، ومن هذا القبيل ان تكون صلاة الامام
الصفحه ٢١٥ :
(٣) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان
ناوياً للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين
الصفحه ٢٢٥ :
سورة اُخرى ، بأن
يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على
الصفحه ٢٢٧ : على غير البالغ من
أول الفجر ، وان كان الأحوط الأولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثنا
الصفحه ٢٤١ :
( أحكام المفطرات )
(
مسألة ٥١٠ ) : تجب الكفّارة على
من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو