الصفحه ٤٩٩ :
مطلقاً ينطبق على
صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فان
صومه
الصفحه ٥١٤ :
( إرث الطبقة الثالثة )
(
مسألة ١٣٥٨ ) : العم والعمة من
الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور :
( منها
الصفحه ٥٤٠ : يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا
كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد
الصفحه ٥٤١ :
١ ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى
البنك غير محوّلة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة
الصفحه ٥٨ :
في حال الاجتياز ، أو
من الخارج.
(٦) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد
النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٩ : ء من الآخر مما
يتصل به اذا لم يحصل العلم بأتيان الواجب إلا بذلك.
(
مسألة ٤٣ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
عدم
الصفحه ٦٠ :
الأغسال الواجبة ، أو
الثابت استحبابها أيضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابُدّ معه من الوضو
الصفحه ٦٨ :
حيضاً اذا لم يتجاوز
عشرة أيام ، ولابد من ملاحظة فصل عشرة أيام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة
الصفحه ٧٢ : تراه من
الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة
فجميعه حيض ، وان
الصفحه ٨٣ : .
( شرائط المغسّل )
يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون
عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً
الصفحه ٩٤ : .
(
مسألة ١٢٥ ) : إذا دفن الميت بلا
غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ٩٩ :
( الجبائر )
الجبيرة
هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو
الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح
الصفحه ١٠٠ :
عليه جبيرة ، ففي
هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.
(
الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك
في احد
الصفحه ١١٣ :
ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام
فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم