الصفحه ٣٧٠ : احدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً
لأحد بكيلو غرام من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد
الصفحه ٣٧٧ :
( أحكام
العارية )
(
مسألة ٩٣١ ) : العارية : ( تسليط
الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً
الصفحه ٣٨٢ :
الرجوع من دون علمه
أيضاً.
(
مسألة ٩٥٨ ) : في الهبة المشروطة
يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
الصفحه ٣٨٨ : الواقع
فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من
أحدهما.
(
مسألة ٩٧٩
الصفحه ٣٨٩ :
أبيها أو جدها ، اذا
تعقب بالاجازة من أحدهما.
(
مسألة ٩٨٣ ) : لا يعتبر اذن الأب والجد
اذا كانت
الصفحه ٣٩٤ :
يتزوج بنتها.
(
مسألة ٩٩٨ ) : لا يجوز للمسلمة أن
تتزوج دواماً أو متعة من الكافر وان كان كتابياً ، وكذلك
الصفحه ٤٠٠ : ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره
اذا كان من
الصفحه ٤٠٤ :
( مسائل متفرقة )
(
مسألة ١٠٣٤ ) : لا يجوز للرجل ان
ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة
الصفحه ٤٠٨ :
(
مسألة ١٠٥٧ ) : حضانة الولد
وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني
الصفحه ٤١١ : اقاربها من النساء على اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم
بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النسا
الصفحه ٤١٩ : المميز
ان لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
(٢) العقل ، فلا يصح طلاق
الصفحه ٤٥١ : ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسياناً لم
تحرم الذبيحة ولو تركها جهلاً حرمت
الصفحه ٤٧٣ : ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(
مسألة ١٢٥١ ) : إذا نذر صوم يوم
معين جاز
الصفحه ٤٩٢ : وفى الثلث بهما أو امضاهما
الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه
الصفحه ٤٩٤ :
السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضمّ الحاكم إلى احدهما شخصاً آخر حسب ما
يراه من المصلحة وينفذ