الصفحه ٢٥٤ :
( زكاة الحيوان )
(
مسألة ٥٣٢ ) : يشترط في وجوب
الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها
الصفحه ٢٦١ : تختلف خفة وثقلاً بحسب طبيعتها
ولعوامل اُخرى ، فالشعير اخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه
الصفحه ٢٧٦ : التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء
أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم
الصفحه ٢٨٣ : يجوز
اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا
يحتسب من غير الأب
الصفحه ٢٩٠ : حصل خلالها على ارباح واشترى اعياناً ثم اراد اخراج ما وجب عليه من
الخمس فيها ؛ فالواجب ان يخمّس ما
الصفحه ٢٩٢ : الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة
) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم
الصفحه ٣٠٥ :
( المعاملات المحرمة )
(
مسألة ٦٣٩ ) : المعاملات المحرمة
ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة : منها ما يلي
الصفحه ٣١١ : المميز لمعاملتها فانه تصح معاملته فيها ، وإذا كانت
المعاملة من الولي وكان المميز وكيلاً عنه في مجرد إنشا
الصفحه ٣١٢ : .
(
مسألة ٦٦٧ ) : اذا باع مال الغير
فضولاً اي من دون إذنه ، ثم اجازه بعد ذلك صح من حين العقد.
(مسألة
٦٦٨
الصفحه ٣١٣ : يتعارف
تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
(٢) القدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل
الصفحه ٣١٦ :
آخر يشق دخوله اليها
، فانه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، ولا
الصفحه ٣٢١ : أصل البيع لمن لم
يتسلم التمام.
(
مسألة ٧٠١ ) : لا يجوز أن يشتري
من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من
الصفحه ٣٣٩ : اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على
ذلك بطلت الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان
الصفحه ٣٤٨ : وسائر شؤونها ، واما مع التساوي فلا يلزم
التعيين.
(٨) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم
يتعين مصرف كل
الصفحه ٣٥٣ : واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).
(
مسألة ٨٣٣ ) : يعتبر في المساقاة
أمور :
( الأوّل