الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ٣٦ : من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد
الأول.
(
مسألة ١٦ ) : الأعلم هو : الأقدر
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٥٦ : .
(٥) مسّ الميت.
(٦) الموت.
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
(١) خروج المني في الرجل من الموضع
الصفحه ٦٧ :
انقضائها ، أو عاد
بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا
الصفحه ١١٧ :
فانه يكفي في
عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.
(
مسألة ١٦١ ) : يطهر
الصفحه ١٢١ : القليل وان جفف أولاً.
(الثاني
من المطهرات) : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح
الصفحه ١٢٤ : للغيبة ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته ، ولا
ان يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في
الصفحه ١٣٤ :
(
مسألة ١٩٦ ) : وقت صلاة الجمعة
أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه
الصفحه ١٣٨ :
العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو
الغاصب صحت صلاته
الصفحه ١٥٤ : يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به
، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً
الصفحه ١٦١ :
الفراغ منها ، ففي
هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٢) ان يتذكره قبل دخوله في
الصفحه ١٧٥ : لصلاته ، وهذا كما
إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وانما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو
مزاح
الصفحه ٢٣٦ : وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في
فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
(
مسألة ٤٩٥
الصفحه ٢٥٣ :
( أحكام زكاة
المال )
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع
المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك