الصفحه ٣٩٩ : كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به وإلاّ تخير في الانفاق على اي منهم
شاء.
واذا امتنع من وجبت
الصفحه ١٤٤ :
الخز والسنجاب
ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.
(
مسألة ٢٣٦ ) : لا بأس بالصلاة في
شعر الانسان
الصفحه ٢٨٦ : إلاّ بعد تخميسه.
(
مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال
لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم
الصفحه ٣٩٧ : متى شاء ، وليس لها منعه من
المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة الا لعذر شرعي ، فاذا عملت
الصفحه ٤٦٦ :
من المذكورات : الدم
والرجيع ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً ، كما أن الأحوط وجوباً
الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ١٦٤ : ء المذكورة
على مساجدها فهو وان كان واجباً حال السجود الا انه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة
تركه من غير عمد وان
الصفحه ١٩٧ : ، والا فلابد
من ملاحظة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأس
بأن يكون موقف
الصفحه ٢٤٨ : لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان
مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً
الصفحه ٤٣٨ : في المبيع والثمن ، وإلاّ فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب
رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده
الصفحه ٤٨٨ : قادراً على وفائها وإلاّ فتجب
المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.
و ( منها ) الوصية بأداء ما
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ١٦٩ :
وجوباً ـ وأما إذا
ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.
(
مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة
الصفحه ٢٢١ : فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.
(
مسألة ٤٤٦ ) : من كان معذوراً عن
تحصيل الطهارة المائية
الصفحه ٢٦٩ : سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك ، ولو جهل حاله من أول
أمره ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم دفع الزكاة اليه الا مع